الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قالوا : لو لم يكن مخاطبا له - لم يكن مرسلا إليه ، والثانية اتفاق .

            وأجيب بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي ، بل لبعض شفاها ، ولبعض بنصب الأدلة بأن حكمهم كحكم من شافههم .

            قالوا : الاحتجاج به دليل التعميم .

            قلنا : لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر جمعا بين [ ص: 228 ] الأدلة .

            التالي السابق


            ش - احتجت الحنابلة بوجهين : أحدهما - أنه لو لم يكن الرسول - عليه السلام - مخاطبا لمن لم يكن موجودا في زمان الخطاب - لم يكن الرسول - عليه السلام - مرسلا إليهم .

            والتالي باطل بالاتفاق .

            بيان الملازمة : أن المراد بإرسال الرسول - عليه السلام - إليه كونه مخاطبا له بأوضاع الشرع وأحكامه ، فلما لم يكن مخاطبا له ، لم يكن مرسلا إليه .

            أجاب بأن الإرسال لا يقتضي أن يكون الرسول - عليه السلام - مخاطبا له بالخطاب الشفاهي - ( فإن الخطاب الشفاهي ) لا يتعين للإرسال ، بل الخطاب المطلق يتعين له . ويجوز أن يكون الرسول - عليه السلام - مخاطبا لبعض شفاها ، ومخاطبا لبعض آخر بنصب الأدلة بأن يبين أن حكمهم كحكم من شافههم .

            الثاني - أن الصحابة والتابعين احتجوا بمثل هذا الخطاب على ثبوت الأحكام التي هي مقتضاه على من لم يكن موجودا وقت الخطاب ، واحتجاجهم به دليل تعميم ( ذلك ) الخطاب ، أي دليل على أن من لم يكن موجودا وقت الخطاب مخاطب بذلك .

            [ ص: 229 ] أجاب بأن الصحابة والتابعين علموا أن حكم الخطاب المشافهة ثابت على من وجد بعده ( بدليل آخر من نص أو إجماع أو قياس . فاحتجاجهم ليس بمجرد خطاب المشافهة ، بل به ) وبدليل آخر .

            والحمل على هذا أولى ليكون جمعا بين الدليلين .




            الخدمات العلمية