الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي .

            وثالثها ، للغزالي - رحمه الله - في الإثبات شرعي وفي النهي مجمل ، ورابعها في النهي لغوي ، والإثبات شرعي مثل : [ ص: 380 ] " إني إذا لصائم " .

            لنا : ( أن ) عرفه يقضي بظهوره فيه .

            الإجمال : يصلح لهما .

            الغزالي : في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته .

            وأجيب : ليس معنى الشرعي : الصحيح ، وإلا لزم في " دعي الصلاة " الإجمال .

            الرابع : في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته ، كبيع الحر والخمر .

            وأجيب بما تقدم .

            وبأن " دعي الصلاة " للغوي : وهو باطل .

            التالي السابق


            ش - إذا ورد لفظ في الشرع له مسمى لغوي ومسمى شرعي من غير ظهور أحدهما فقد اختلفوا فيه على أربعة مذاهب : أحدها - أنه لا إجمال فيه - وهو المختار عند المصنف .

            وثانيها - أنه مجمل مطلقا .

            وثالثهما - وهو مذهب الغزالي - أنه إذا ورد في جانب الإثبات - يحمل على الشرعي ، فلا يكون مجملا . وإذا ورد في النهي [ ص: 381 ] يكون مجملا .

            ورابعها - أنه إذا ورد في جانب الإثبات يحمل على الشرعي ، وإذا ورد في جانب النهي يحمل على اللغوي ، فلا يكون مجملا .

            والفرق بين المذهب الأول والرابع أن المذهب الأول يحمله على الشرعي سواء وقع في الإثبات أو في النهي ، والمذهب الرابع يحمله على اللغوي إذا كان في جانب النفي .

            مثال ذلك في جانب الإثبات قوله - عليه السلام - لعائشة حين سألها : هل من غداء ; فقالت : لا . فقال : إني إذا صائم .

            مثال ذلك في جانب النهي : لا تصوموا يوم النحر .

            واحتج المصنف على المذهب المختار بأن عرف الشرع يقضي بظهور اللفظ في المسمى الشرعي ، كما تقدم ؛ فلا إجمال .

            واحتج القائل بالإجمال بأن اللفظ يصلح لهما ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فلم يتضح دلالته على واحد منهما ، فيكون مجملا .

            والجواب ما تقدم ، وهو أنه يتضح دلالته بالنسبة إلى المفهوم [ ص: 382 ] الشرعي .

            احتج الغزالي بأنه إذا وقع في النهي ، مثل : لا تصوموا يوم النحر - تعذر حمله على الشرعي ، وإلا لزم صحته ; لأن الشرعي هو الصحيح . فيكون مجملا .

            أجاب بأنه ليس معنى الشرعي : الصحيح ; لأنه لو كان معنى الشرعي هو الصحيح يلزم الإجمال في قوله عليه السلام - " دعي الصلاة أيام أقرائك " .

            والتالي باطل قطعا .

            بيان الملازمة أنه حينئذ يمتنع حمل الصلاة على الشرعية لأنها غير صحيحة ، وإذا امتنع حملها على الشرعية يكون مجملا ، القائل بالمذهب الرابع احتج بأنه في النهي تعذر الشرعي ، للزوم صحته كبيع الحر والخمر ، أنه لو حمل على الشرعي ، لزم صحة بيعهما ، وإذا تعذر حمله على الشرعي وجب حمله على اللغوي ; لأن الحمل على اللغوي أولى من الإجمال .

            أجاب بما تقدم من أن معنى الشرعي ليس هو الصحيح .

            وبأن ما ذكره يلزم أن تحمل الصلاة في قوله : " دعي الصلاة " على اللغوي ، وهو باطل ؛ لجواز الصلاة اللغوية التي هي الدعاء في الحيض .




            الخدمات العلمية