الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قالوا : الزمان ظرف . فاختلاله لا يؤثر في السقوط .

            ورد بأن الكلام في مقيد لو قدم لم يصح .

            قالوا : كأجل الدين .

            ورد بالمنع ، وبما تقدم .

            قالوا : فيكون أداء .

            قلنا : سمي قضاء ; لأنه يجب استدراكا لما فات .

            التالي السابق


            ش - احتج القائلون بأن الأمر الأول يقتضي وجوب القضاء بثلاثة وجوه :

            الأول : أن الزمان المقدر ظرف للمأمور به ، والظرف لا يكون مطلوبا بالأمر ; لأن المطلوب بالأمر لا بد وأن يكون مقدورا للمكلف ، والظرف لا يكون مقدورا له ، وكل ما لا يكون مطلوبا بالأمر فاختلاله لا يؤثر في سقوط التكليف .

            أجاب بأن الكلام في أمر مقيد لو قدم الإتيان به على وقته [ ص: 77 ] المقدر لم يصح ، فوقوعه في الوقت الأول مطلوب ومقدور للمكلف ، فيكون إخلاله في وقته الأول مؤثرا في سقوط التكليف به .

            الثاني : الزمان المقدر للمأمور به الذي هو حق الله تعالى ، كأجل الدين الذي هو حق الآدمي - فلا يسقط المأمور به بفوات الأجل .

            ورد بمنع أن الزمان المقدر للمأمور به كأجل الدين .

            وذلك لأن مخرج المأمور به عن وقته يأثم ، ومخرج الدين عن الأجل لا يأثم .

            وأيضا : يجوز أداء الدين قبل الأجل ، ولا يصح تقديم المأمور به على وقته المقدر .

            الثالث : لو كان القضاء بأمر جديد ، لكان أداء كما في الأمر الأول .

            والتالي باطل .

            أجاب بأنه سمي قضاء لأنه وجب استدراكا لما فات .




            الخدمات العلمية