الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد ، وقال به الأئمة الأربعة .

            وبالمتواتر اتفاقا .

            ابن أبان : إن كان خص بقطعي .

            الكرخي : إن كان خص بمنفصل .

            القاضي بالوقف .

            لنا : أنهم خصوا ( وأحل لكم ) بقوله - عليه الصلاة والسلام " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " .

            و ( يوصيكم الله ) بقوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر " و " نحن - معاشر الأنبياء - لا نورث " .

            وأورد : إن كانوا أجمعوا فالمخصص : الإجماع ، وإلا فلا دليل .

            [ ص: 319 ] قلنا : أجمعوا على التخصيص بها .

            التالي السابق


            ش - يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة بالاتفاق .

            وأما تخصيص الكتاب بخبر الواحد فقد اختلفوا فيه .

            فذهب الأئمة الأربعة - أعني الشافعي ومالكا وأبا حنيفة وأحمد - إلى جوازه .

            ومنع بعض الأصوليين .

            وقال عيسى بن أبان : إن خص الكتاب بدليل قطعي جاز تخصيصه بخبر الواحد ، وإلا فلا .

            وقال الكرخي : إن خص بدليل منفصل جاز تخصيصه بخبر الواحد ، وإلا فلا .

            واختار القاضي الوقف .

            واحتج المصنف على مذهب الأئمة الأربعة بأنه لو لم يجز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لم يقع .

            والتالي باطل .

            أما الملازمة فظاهرة .

            [ ص: 320 ] وأما انتفاء التالي ; فلأن الصحابة أجمعوا على أن قوله - عليه السلام - " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " مخصص لقوله - تعالى - : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " .

            وأيضا : أجمعوا على أن قوله - عليه السلام - : " لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر " وقوله - عليه السلام - : " نحن - معاشر الأنبياء - لا نورث ؛ فما تركناه صدقة " . مخصص لقوله - تعالى - : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين .

            [ ص: 321 ] وأورد على هذا الدليل بأن الصحابة إن أجمعوا على تخصيص الآيتين فالمخصص : الإجماع ، لا خبر الواحد ، وإلا - أي وإن لم يجمعوا على تخصيصها - فلا دليل على تخصيصها ; إذ الدليل هو الإجماع ، وقد انتفى .

            أجاب بأنهم أجمعوا على تخصيص الآيتين بخبر الواحد ، لا على تخصيص تلك العمومات مطلقا ، فيكون المخصص خبر الواحد ، لا الإجماع إلا أن كون خبر الواحد مخصصا إنما هو بالإجماع .




            الخدمات العلمية