الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - واستدل : لو لم يكن مخالفا لم يكن " السبع " في قوله - عليه الصلاة والسلام - : " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا " - مطهرة ; لأن تحصيل الحاصل محال .

            وكذلك " خمس رضعات ( يحرمن ) .

            التالي السابق


            ش - واستدل أيضا على أن حكم المسكوت عنه لو لم يكن مخالفا لحكم المنطوق لم يكن " السبع " في قوله عليه السلام - " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا مطهرة .

            وكذلك لم يكن " الخمس " في قوله - عليه السلام - : " خمس رضعات يحرمن - محرمة .

            [ ص: 468 ] والتالي باطل .

            بيان الملازمة : أنه إذا لم يدل تخصيص " السبع " والخمس بالذكر على عدم الحكم فيما دونهما - يحصل الطهارة بما دون السبع ، والتحريم بما دون الخمس ، فلا يحصل الطهارة بالسبع ، ولا التحريم بالخمس وإلا لكان تحصيلا للحاصل .

            ولم يتوجه المصنف لجوابه .

            قيل في جوابه : إنه لا يلزم من عدم دلالة السبع على نفي الطهارة فيما دونها ، وعدم دلالة الخمس على نفي التحريم عما دونها - أن يكون ما دون السبع مطهرا وما دون الخمس محرما ; لجواز عدم ثبوت الطهارة فيما دون السبع ، وعدم التحريم بما دون الخمس بدليل آخر .




            الخدمات العلمية