الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - حد الأمر : اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء .

            وقال القاضي والإمام : القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به .

            ورد بأن المأمور مشتق منه ، وأن الطاعة موافقة الأمر ، فيجيئ الدور فيهما .

            وقيل : خبر عن الثواب على الفعل .

            وقيل : عن استحقاق الثواب .

            ورد بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب ، والأمر يأباهما .

            التالي السابق


            ش - لما ذكر أن الأمر يطلق على القول المخصوص حقيقة ، والقول كما يطلق على اللفظي يطلق على الكلام النفسي وهو المعنى القائم بالنفس الذي دل عليه الكلام اللفظي - أراد أن يذكر حد الأمر الذي هو أحد أقسام الكلام النفسي ، وهو اقتضاء ؛ أي طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء .

            فقوله : " اقتضاء فعل " يشمل الأمر والنهي والالتماس والدعاء .

            [ ص: 12 ] وقوله : " غير كف " يخرج عنه النهي ; لأن النهي عنده فعل هو كف .

            وقوله : " على جهة الاستعلاء " يخرج الدعاء والالتماس .

            وقال القاضي وإمام الحرمين في حد الأمر : إنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به .

            ورد هذا التعريف بأنه يشمل المأمور والطاعة ، والمأمور : مشتق من الأمر فيتوقف معرفته على معرفة الأمر .

            والطاعة : موافقة الأمر ، فيتوقف معرفته أيضا على معرفة الأمر ، فيجيئ الدور فيهما ؛ أي في المأمور والطاعة .

            وقيل في حد الأمر : إنه خبر عن الثواب على الفعل .

            وقيل : إنه خبر عن استحقاق الثواب .

            وردهما بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب ، والأمر يأباهما ضرورة عدم احتماله لهما ، فيمتنع جعل الخبر جنسا له .




            الخدمات العلمية