الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - وأما مفهوم الحصر فمثل صديقي زيد ، والعالم زيد ، ولا قرينة عهد ; فقيل : لا يفيد ، وقيل : منطوق ، وقيل : مفهوم .

            الأول - لو أفاد لأفاده العكس ؛ لأنه فيهما لا يصلح للجنس ولا لمعهود معين لعدم القرينة ، وهو دليلهم .

            وأيضا : لو كان لكان التقديم يغير مدلول الكلمة .

            التالي السابق


            ش - اختلفوا في أنه إذا جعل لفظ كلي معرف بالإضافة أو باللام مخبرا عنه ، وأحد جزئياته مخبرا به ، مثل قولنا : صديقي زيد والعالم زيد ، ولا قرينة تفيد العهد - هل يدل على حصر ذلك الكلي في الجزئي أم لا ؟ .

            فقيل : لا يفيد الحصر .

            وقيل : يفيد بحسب المنطوق .

            [ ص: 485 ] وقيل : يفيد بحسب المفهوم .

            احتج القائل بالمذهب الأول بوجهين :

            أحدهما - أن لو أفاد قولنا : صديقي زيد ، وقولنا : العالم زيد ، الحصر - لأفاد عكسهما أيضا الحصر ، وهو قولنا : زيد صديقي ، وزيد العالم .

            والتالي باطل بالاتفاق .

            بيان الملازمة : أن دليلهم ( على الحصر في الأصل بعينه قائم في العكس .

            وذلك لأن دليلهم ) أن المخبر عنه في قولنا : صديقي زيد ، والعالم زيد ، لا يصلح أن يكون للجنس ، لأنه لا يصدق : كل صديقي زيد ، وكل عالم زيد .

            ولا يصلح أن يكون لمعهود معين ؛ إذ التقدير أنه لا قرينة على العهد ، فتعين أن يكون للحصر ، وهو أن يكون لمعهود ذهني مقيد بما يصيره مطابقا للمخبر به مساويا له .

            وهذا الدليل بعينه قائم في العكس .

            الثاني - أنه لو أفاد الأصل الحصر ، ولم يفد العكس - لكان التقديم يغير مدلول الكلمة ؛ لأنه لم يكن بين الأصل والعكس فرق إلا بالتقديم .

            [ ص: 486 ] والتالي باطل ؛ لأن التقديم لا يغير مدلول الكلمة .

            قيل : لقائل أن يقول : لا امتناع في تغيير التقديم ، فإن نسبة الشيء إلى غيره بالموضوعية تغاير نسبته إلى ذلك الغير بالمحمولية ، ولذلك قد تصدق القضية ولا يصدق عكسها ، ويخالفها بالجهة إن صدق في بعض .

            وفيه نظر ؛ فإن التقديم وإن غير نسبة الموضوعية والمحمولية ، لكن لم يغير نفس مدلول الموضوع والمحمول .




            الخدمات العلمية