الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - فإن اختلف موجبهما ، كالظهار والقتل ، فعن الشافعي - رحمه الله - حمل المطلق على المقيد .

            فقيل : بجامع وهو المختار . فيصير كالتخصيص بالقياس على محل التخصيص .

            وشذ عنه بغير جامع .

            وأبو حنيفة - رحمه الله - لا يحمل .

            [ ص: 357 ]

            التالي السابق


            [ ص: 357 ] ش - وإن لم يختلف الحكمان وكان موجبهما مختلفا ، مثل قوله تعالى في كفارة الظهار : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة .

            وقوله في القتل الخطأ : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة . فقد اختلفوا .

            فنقل عن الشافعي حمل المطلق على المقيد .

            فقال بعض أصحابه : أراد أنه إذا كان بينهما جامع موجب للإلحاق حتى يكون التقييد بدليل ، فيكون تقييد المطلق بالقياس على المقيد ، كتخصيص العام بالقياس على محل التخصيص وهو المختار .

            وقال بعضهم : أراد أنه يحمل المطلق على المقيد سواء وجد جامع بينهما أو لم يوجد ، بناء على أن القرآن كله كالكلمة الواحدة ، لا تعدد فيه .

            وهذا الأخير مردود ، شذ نقله عن الشافعي .

            وأبو حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد أصلا ، لأن الحمل يوجب رفع الإطلاق بالقياس وهو نسخ ، والقياس لا ينسخ .

            أجيب بأنا لا نسلم بأنه نسخ ، بل هو تقييد للمطلق ببعض المسميات فيكون بيانا له ، لا نسخا .




            الخدمات العلمية