الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) الجمهور : إذا علم - عليه السلام - بفعل [ ص: 330 ] مخالف ، فلم ينكره - كان مخصصا للفاعل ، فإن تبين معنى حمل عليه موافقه بالقياس ، أو بـ " حكمي على الواحد " .

            لنا : أن سكوته دليل الجواز ، فإن لم يتبين ، فالمختار لا يتعدى لتعذر دليله .

            التالي السابق


            ش - إذا فعل واحد فعلا مخالفا لعام ، وعلم الرسول - عليه السلام - بذلك الفعل ولم ينكره كان ذلك الفعل الذي قرره الرسول - عليه السلام - مخصصا للعام بالنسبة إلى فاعل ذلك الفعل ، لأن سكوت الرسول - عليه السلام - مع العلم به ; دليل جواز ذلك الفعل .

            فإن تبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل حمل على ذلك الفاعل موافقه ؛ أي من وجد فيه المعنى المجوز لذلك الفعل ، إما بالقياس ، أو بقوله - عليه السلام - حكمي على الواحد حكمي على الجماعة . اللهم إلا أن يوجد ذلك المعنى في جميع صور العام ؛ فإنه حينئذ يكون ناسخا للعام ، إن قلنا إنه يجوز النسخ بالقياس .

            وإن لم يتبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل ، فالمختار أنه لا يتعدى جواز ذلك الفعل من الفاعل إلى غيره ، لتعذر دليل التعدي .

            أما القياس فلعدم المعنى الموجب للجواز .

            وأما الحديث فلأنه يوجب بطلان العام بالكلية .

            فالأولى أن يجمع بين الأدلة بأن يخص العام فيحمل على غير [ ص: 331 ] الفاعل ، ويحمل التقرير على الفاعل فقط ، والحديث يحمل على الصور التي تبين فيها المعنى الموجب للجواز .




            الخدمات العلمية