الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) اختيار الإمام والغزالي رحمهما الله : أن الأمر بشيء معين ليس نهيا عن ضده ، ولا يقتضيه عقلا .

            وقال القاضي ومتابعوه : نهي عن ضده .

            ثم قال : يتضمنه .

            ثم اقتصر قوم .

            وقال القاضي : والنهي كذلك فيهما .

            ثم منهم من خص الوجوب دون الندب . [ ص: 49 ]

            التالي السابق


            ش - اختلفوا في أن الأمر بشيء معين هل هو بعينه نهي عن ضده أم لا ؟ اختيار إمام الحرمين والغزالي أن الأمر بشيء معين لا يكون نهيا عن ضده ولا يقتضيه عقلا ، أي لا يستلزمه ، والمراد بالضد ما يستلزم ترك المأمور به .

            والظاهر أنه لا فائدة في قوله " معين " .

            قيل : فائدته الاحتراز عن الأمر بالضدين على سبيل البدل ، فإنه في تلك الصورة ليس نهيا عن ضده .

            وقيل : فائدته الاحتراز عن مثل قول القائل : " افعل شيئا " فإن المأمور به في مثل هذه الصورة لا ضد له . وعلى تقدير أن يكون له ضد لا يكون الأمر بمثله نهيا عن ضده ، [ ص: 50 ] وفيها تعسف .

            وقال القاضي أبو بكر ومتابعوه : أولا : الأمر بالشيء بعينه نهي عن ضده .

            ثم قال القاضي : ثانيا : إن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده ، أي يستلزمه .

            ثم اقتصر قوم من القائلين بكونه نهيا عن ضده على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، أو يستلزمه ، ولا يكون النهي عن الشيء أمرا بضده ، ولا مستلزما له .

            وقال القاضي : والنهي كذلك فيهما ، أي النهي عن الشيء أمر بضده أو يقتضيه عقلا .

            ثم من القائلين بكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده أو مستلزما له ، من قال : إن أمر الإيجاب نهي عن ضده أو مستلزم له ، لا أمر الندب .

            ومنهم من لا يخص به .




            الخدمات العلمية