الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) لا إجمال في نحو : ( وامسحوا برءوسكم ) .

            لنا : إن لم يثبت ( في مثله ) عرف في بعض كمالك والقاضي وابن جني .

            [ ص: 365 ] ( وإن ثبت كالشافعي وعبد الجبار وأبي الحسين ، فلا إجمال ) .

            قالوا : العرف في نحو مسحت بالمنديل : البعض .

            قلنا : لأنه آلة .

            بخلاف مسحت بوجهي .

            وأما الباء للتبعيض ، فأضعف .

            التالي السابق


            ش - اختلفوا في أن قوله تعالى : وامسحوا برءوسكم هل هو مجمل أم لا ؟ .

            فذهبت الحنفية إلى أنه مجمل لتردده بين وجوب مسح جميع الرأس وبعضه لإطلاق الرأس على الكل والبعض ، والمبين فعله عليه السلام .

            وذهب الباقون إلى أنه غير مجمل .

            فعند الشافعي أنه لمطلق مسح الرأس من غير أن يتعرض للبعض أو للكل ، ويحصل بأقل ما ينطلق عليه اسم المسح .

            [ ص: 366 ] وعند بعض أصحابه أنه لمسح بعض الرأس أي بعض كان .

            وعند مالك والقاضي وابن جني أنه للكل .

            واحتج المصنف على أنه لا إجمال فيه بأنه إن لم يثبت عرف في ظهور استعماله في بعض أي بعض كان ( بل بقي على الوضع الأول ، كما هو مذهب مالك والقاضي وابن جني ، كان مقتضاه مسح الكل - فلا إجمال .

            وإن ثبت عرف في ظهور استعماله في بعض أي بعض كان ) . كان مقتضاه التبعيض فيحصل بمسح أي بعض ، فلا إجمال أيضا .

            واعلم أن الفرق ثابت بين مذهب الشافعي وبين ما نقل عن بعض أصحابه ( لأن مذهبه أنه لمطلق مسح الرأس ، ويحصل بأقل ما ينطلق عليه الاسم .

            وما نقل عن بعض أصحابه أنه لمسح بعض الرأس .

            [ ص: 367 ] لكن لما كان مآل مذهب الشافعي أيضا إلى وجوب مسح بعض الرأس لم يفصل المصنف ، وذكر مطلقا أن مذهب الشافعي وجوب مسح البعض .

            احتج القائل بالتبعيض بوجهين :

            أحدهما - عرف الاستعمال في مثل : مسحت بالمنديل فإنه يقتضي مسح بعض المنديل ، لا كله .

            أجاب بأن العرف إنما يقتضي مسح البعض حيث يكون المسح للآلة ، لأن العمل بالآلة إنما يكون ببعضها . بخلاف مسحت بوجهي ، فإن العرف لا يقتضي فيه مسح بعض الوجه .

            الثاني - أن الباء إذا وليت فعلا متعديا أفادت التبعيض في المجرور بها لغة .

            أجاب بأن الاستدلال بكون الباء للتبعيض أضعف ، لأنه لم يثبت نقل عن أحد من أئمة اللغة .




            الخدمات العلمية