الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - واستدل بتأخيره في حديث معاذ وتصويبه .

            وأجيب بأنه أخر السنة عن الكتاب ولم يمنع الجمع .

            واستدل أن دليل القياس هو الإجماع ولا إجماع عند مخالفة العموم .

            وأجيب بأن المؤثرة ومحل التخصيص يرجعان إلى النص ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " حكمي على الواحد " ، وما سواهما ، إن ترجح الخاص وجب اعتباره لأنه المعتبر كما ذكر في الإجماع الظني .

            وهذه ونحوها قطعية عند القاضي لما ثبت من القطع بالعمل بالراجح من الأمارات .

            ظنية عند قوم ; لأن الدليل الخاص بها ظني .

            التالي السابق


            ش - استدل الجبائي أيضا على عدم جواز تخصيص العام بالقياس مطلقا بقصة معاذ ، فإنه أخر القياس عن الكتاب والسنة ، وصوبه الرسول - عليه السلام - فلو كان القياس مخصصا للعام - [ ص: 347 ] يلزم تقديمه عليهما .

            أجاب بأن معاذا أخر السنة عن الكتاب وصوبه الرسول - عليه السلام - فيكون الكتاب متقدما على السنة ، ولم يمنع تقديم الكتاب على السنة للجمع بين عموم الكتاب وتخصيصه بالسنة إذا كانت خاصة ، فكذا تقديم الكتاب والسنة على القياس لا يمنع الجمع بين عمومهما وتخصيصه بالقياس إذا كان خاصا .

            واستدل أيضا بأن دليل القياس هو الإجماع ولا يتحقق الإجماع على جواز القياس إذا كان القياس مخالفا للعموم ; لأن الواقفية لا يجوزون القياس إذا كان مخالفا للعموم ، وإذا لم يتحقق دليل على جواز القياس لم يكن حجة ، وإذا لم يكن حجة لم يكن مخصصا للعموم ; لأن التخصيص به حينئذ يوجب ترك مقتضى العام بما ليس بحجة .

            أجاب بأنا لا نسلم أن دليل كل قياس هو الإجماع ، بل قد يكون نصا .

            وذلك لأن المؤثرة ؛ أي الوصف الموجود في الفرع الذي نص على عليته في الأصل ، ومحل التخصيص ؛ أي الأصل الذي خص عن العام بنص - يرجعان في النص على معنى أن تأثير الوصف ( في الفرع أيضا بالنص ، وثبوت حكم محل التخصيص في [ ص: 348 ] الفرع أيضا بالنص ; لأنه لما نص على علية الوصف ) في الأصل دل على أن خصوصية الأصل في الحكم ملغاة ، فعلم بذلك النص وبقوله : " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " تأثير الوصف في الفرع .

            وكذا إذا خص محل التخصيص بنص وقد وجد في محل التخصيص معنى وجد في غيره - كان ذلك النص المخصص مع قوله - عليه السلام - : " حكمي على الواحد " يوجب تخصيص الصورة المساوية لمحل التخصيص ، وما سواهما ؛ أي وما سوى العلة المؤثرة ومحل التخصيص ، إن ترجح الخاص الذي هو القياس - وجب اعتباره ؛ لأن رجحان الظن هو المعتبر ، كما ذكر في الإجماع الظني .

            وهذه ، أي مسألة تخصيص العام بالقياس ونحوها كتخصيص الكتاب بخبر الواحد قطعية عند القاضي لما ثبت أن العمل بالراجح من الأمارات قطعي .

            ظنية عند قوم ; لأن الدليل الخاص بهذه المسألة ظني ؛ أي لأن المخصص في هذه المسألة ظني .




            الخدمات العلمية