[ ص: 88 ] النهي عن الشيء لعينه .  
ص - ( مسألة )  النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد   شرعا ، لا لغة .  
( وقيل : لغة ) .  
وثالثها في الإجزاء لا السببية .  
لنا : أن فساده سلب أحكامه وليس في اللفظ ما يدل عليه لغة قطعا .  
وأما كونه يدل شرعا فلأن العلماء لم تزل تستدل على الفساد بالنهي في الربويات والأنكحة وغيرها وأيضا : لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة للنهي ، ومن ثبوته حكمة للصحة ، واللازم باطل ; لأنها في التساوي .  
ومرجوحية النهي يمتنع النهي لخلوه عن الحكمة ، وفي رجحان النهي تمتنع الصحة لذلك .  
     	
		 [ ص: 89 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					