ص - ( مسألة ) النهي عن الشيء لوصفه كذلك .  
خلافا للأكثر .  
 [ ص: 98 ] وقال   الشافعي     - رحمه الله - : يضاد وجوب أصله ، يعني ظاهرا وإلا ورد نهي الكراهة .  
وقال  أبو حنيفة     - رحمه الله - : يدل على فساد الوصف ، لا المنهي عنه .  
لنا : استدلال العلماء على تحريم صوم العيد بنحوه .  
وبما تقدم من المعنى .  
     	
		
				
						
						
