ص - ( مسألة ) الشافعي والمحققون : للعموم صيغة والخلاف في عمومها وخصوصها كما في الأمر .
وقيل بالوقف ( في ) الأخبار لا الأمر والنهي .
والوقف إما على معنى لا ندري ، وإما نعلم أنه وضع ولا ندري ، أحقيقة أم مجاز ، وهي أسماء الشرط والاستفهام والموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس ، والمضافة ، واسم الجنس كذلك ، والنكرة في النفي .
لنا : القطع في : لا تضرب أحدا .
وأيضا : لم يزل العلماء تستدل بمثل ( والسارق ) و ( الزانية ) ، يوصيكم الله في أولادكم .
[ ص: 112 ] وكاحتجاج عمر - رضي الله عنه - في قتال أبي بكر - رضي الله عنه - مانعي الزكاة " : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله .
[ فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم " ] .
وكذلك : " الأئمة من قريش " .
" ونحن - معاشر الأنبياء - لا نورث " .
وشاع وذاع ولم ينكره أحد .
قولهم : فهم بالقرائن ، يؤدي إلى أن لا يثبت للفظ مدلول ظاهر أبدا .
والاتفاق في ( من دخل داري فهو حر أو طالق ، أنه يعم ) .
( وأيضا : كثرة الوقائع ) .


