ص - ( مسألة ) أبنية الجمع : لاثنين يصح .  
وثالثها مجازا .  
الإمام : ولواحد .  
 [ ص: 127 ] لنا : أنه يسبق الزائد ، وهو دليل الحقيقة .  
والصحة (  فإن كان له إخوة      ) والمراد أخوان .  
واستدلال   ابن عباس     - رضي الله عنه - بها ، ولم ينكر عليه ، وعدل إلى التأويل .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					