الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه اتفاقا .

            [ ص: 149 ] والعام على سبب خاص بسؤال ، مثل قوله عليه السلام لما سئل عن بئر بضاعة : " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء ، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " .

            أو بغير سؤال ، كما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميمونة فقال : " أيما إهاب دبغ فقد طهر " . معتبر عمومه على الأكثر .

            ونقل عن الشافعي خلافه .

            التالي السابق


            ش - الخطاب الوارد جوابا لسؤال ، لا يخلو إما أن يكون مستقلا دون السؤال ، على معنى أنه لو قطع النظر عن السؤال لكان كافيا في فهم المقصود .

            كما إذا سئل عن ماء البحر ، فقيل : هو الطهور ماؤه .

            وحينئذ لا يكون الجواب تابعا للسؤال في العموم والخصوص بل يكون حكمه حكم المستقل .

            أو لا يكون الجواب مستقلا دون السؤال . مثل " لا " في جواب سؤال إفطار الصائم بالمضمضة .

            وحينئذ يكون الجواب تابعا للسؤال في العموم والخصوص أما في العموم فبالاتفاق .

            مثل ما إذا سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال - عليه السلام - : " أينقص الرطب إذا جف " ؟ فقالوا : نعم . فقال : [ ص: 150 ] " فلا إذا " .

            فإن السؤال لما لم يكن مختصا بواحد من المكلفين لم يكن الجواب أيضا مختصا بواحد منهم .

            وأما في الخصوص فعند الجمهور .

            وقد نقل عن الشافعي خلافه .

            مثل ما إذا سأل سائل : توضأت بماء البحر ، فقال : إنه يجزيك .

            والعام الوارد على سبب خاص ، سواء كان مقترنا بسبب خاص ، مثل قوله عليه السلام : " خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه " . في جواب السؤال عن بئر [ ص: 151 ] بضاعة ، فإن الحديث عام وارد على سبب خاص مقترنا بسؤال ، أو غير مقترن بسؤال مثل ما روي أنه - عليه السلام -لما مر بشاة ميمونة ، قال : " أيما إهاب دبغ فقد طهر " . فإنه عام وارد [ ص: 152 ] على سبب خاص غير مقترن بسؤال . ففيه خلاف .

            فذهب الأكثر إلى أن عمومه معتبر ، ولا يلتفت إلى خصوص السبب .

            ونقل عن الشافعي خلافه ، أي لا يعتبر عمومه .

            فقوله : " العام " مبتدأ وقوله " معتبر " خبره .




            الخدمات العلمية