ص - ( مسألة ) . المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة
[ ص: 162 ] وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز .
وعن القاضي والمعتزلة : يصح حقيقة إن صح الجمع .
وعن - رضي الله عنه - ظاهر فيهما عند تجرد القرائن ، كالعام . الشافعي
أبو الحسن : يصح أن يراد ، لا أنه لغة . وقيل : لا يصح أن يراد . والغزالي
وقيل ; يجوز في النفي ، لا الإثبات . والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه .