ص - ( مسألة ) إذا علق حكما على علة عم بالقياس شرعا ، لا بالصيغة .
وقال القاضي : لا يعم .
وقيل : بالصيغة ، كما لو قال : حرمت المسكر لكونه حلوا .
لنا : ظاهر في استقلال العلة . فوجب الاتباع .
ولو كان بالصيغة لكان قول القائل : أعتقت غانما لسواده يقتضي عتق سودان عبيده - ولا قائل به .