ص - ( مسألة ) إذا علق حكما على علة عم بالقياس شرعا ، لا بالصيغة .  
وقال القاضي : لا يعم .  
وقيل : بالصيغة ، كما لو قال :  حرمت المسكر لكونه حلوا     .  
لنا : ظاهر في استقلال العلة . فوجب الاتباع .  
ولو كان بالصيغة لكان قول القائل : أعتقت غانما لسواده يقتضي عتق سودان عبيده - ولا قائل به .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					