ص - قالوا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=34&ayano=28وما أرسلناك إلا كافة للناس ) "
بعثت إلى الأسود والأحمر " يدل عليه .
وأجيب بأن المعنى تعريف كل ما يختص به ، ولا يلزم اشتراك الجميع .
قالوا : "
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " يأبى ذلك .
قلنا : إنه محمول على أنه على الجماعة بالقياس أو بهذا الدليل ، لا أن خطاب الواحد للجميع .
قالوا : نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك ، كحكمهم بحكم
ماعز في الزنا وغيره .
[ ص: 208 ] قلنا : إن كانوا حكموا للتساوي في المعنى ، فهو القياس ، وإلا فخلاف الإجماع .
قالوا : لو كان خاصا لكان " تجزئك ، ولا تجزئ أحدا بعدك " .
وتخصيصه - عليه الصلاة والسلام -
خزيمة بقبول شهادته وحده ، زيادة من غير فائدة .
قلنا : فائدته قطع الإلحاق ، كما تقدم .
ص - قَالُوا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=34&ayano=28وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ) "
بُعِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ " يَدُلُّ عَلَيْهِ .
وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمَعْنَى تَعْرِيفُ كُلِّ مَا يَخْتَصُّ بِهِ ، وَلَا يَلْزَمُ اشْتِرَاكُ الْجَمِيعِ .
قَالُوا : "
حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ " يَأْبَى ذَلِكَ .
قُلْنَا : إِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ بِالْقِيَاسِ أَوْ بِهَذَا الدَّلِيلِ ، لَا أَنَّ خِطَابَ الْوَاحِدِ لِلْجَمِيعِ .
قَالُوا : نَقْطَعُ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ حَكَمَتْ عَلَى الْأُمَّةِ بِذَلِكَ ، كَحُكْمِهِمْ بِحُكْمِ
مَاعِزٍ فِي الزِّنَا وَغَيْرِهِ .
[ ص: 208 ] قُلْنَا : إِنْ كَانُوا حَكَمُوا لِلتَّسَاوِي فِي الْمَعْنَى ، فَهُوَ الْقِيَاسُ ، وَإِلَّا فَخِلَافُ الْإِجْمَاعِ .
قَالُوا : لَوْ كَانَ خَاصًّا لَكَانَ " تُجْزِئُكَ ، وَلَا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَكَ " .
وَتَخْصِيصُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -
خُزَيْمَةَ بِقَبُولِ شَهَادَتِهِ وَحْدَهُ ، زِيَادَةٌ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ .
قُلْنَا : فَائِدَتُهُ قَطْعُ الْإِلْحَاقِ ، كَمَا تَقَدَّمَ .