ص - قالوا : المعروف تغليب الذكور .
قلنا : صحيح إذا قصد الجميع ، ويكون مجازا .
[ ص: 215 ] فإن قيل : الأصل الحقيقة .
قلنا : يلزم الاشتراك .
وقد تقدم مثله .
قالوا : لو لم يدخلن لما شاركن المذكرين في الأحكام .
قلنا : بدليل من خارج .
ولذلك لم يدخلن في الجهاد والجمعة وغيرهما .
قالوا : لو أوصى لرجال ونساء بشيء ، ثم قال : وأوصيت لهم بكذا - دخل النساء بغير قرينة ، وهو معنى الحقيقة . قلنا : بل بقرينة الإيصاء الأول .