ص - قالوا : لو لم يكن مخاطبا له - لم يكن مرسلا إليه ، والثانية اتفاق .  
وأجيب بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي ، بل لبعض شفاها ، ولبعض بنصب الأدلة بأن حكمهم كحكم من شافههم .  
قالوا : الاحتجاج به دليل التعميم .  
قلنا : لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر جمعا بين      [ ص: 228 ] الأدلة .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					