ص - قالوا : لو لم يكن مخاطبا له - لم يكن مرسلا إليه ، والثانية اتفاق .
وأجيب بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي ، بل لبعض شفاها ، ولبعض بنصب الأدلة بأن حكمهم كحكم من شافههم .
قالوا : الاحتجاج به دليل التعميم .
قلنا : لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر جمعا بين [ ص: 228 ] الأدلة .