ص - الأقل : مقتضى الدليل منعه إلى آخره .
وأجيب بالمنع ; لأن الإسناد بعد الإخراج .
ولو سلم فالدليل متبع .
قالوا : علي عشرة إلا تسعة ونصف وثلث درهم ، مستقبح دكيك .
وأجيب بأن استقباحه لا يمنع صحته ، كعشرة إلا دانقا ، ودانقا إلى عشرين .


