ص - الأقل : مقتضى الدليل منعه إلى آخره .  
وأجيب بالمنع ; لأن الإسناد بعد الإخراج .  
ولو سلم فالدليل متبع .  
قالوا :  علي عشرة إلا تسعة ونصف وثلث درهم ، مستقبح دكيك      .  
وأجيب بأن استقباحه لا يمنع صحته ، كعشرة إلا دانقا ، ودانقا إلى عشرين .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					