ص - ( مسألة ) يجوز . تخصيص الكتاب بالكتاب
أبو حنيفة والقاضي والإمام - رحمهم الله - : إن كان الخاص متأخرا ، وإلا فالعام ناسخ ، فإن جهل تساقطا .
لنا : ( وأولات الأحمال ) مخصص لقوله : ( والذين يتوفون ) .
وكذلك ( والمحصنات من الذين ) مخصص لقوله : ولا تنكحوا المشركات .
وأيضا : لا يبطل القاطع بالمحتمل .
[ ص: 311 ]