ص - قالوا : رد عمر - رضي الله عنه - حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصا لقوله - تعالى : فاطمة بنت قيس أسكنوهن .
ولذلك " قال : كيف نترك كتاب ربنا بقول امرأة .
قلنا : لتردده في صدقها ، ولذلك قال : لا ندري أصدقت أم كذبت .
قالوا : العام قطعي ، والخبر ظني .
وزاد ابن أبان والكرخي : لم يضعف بالتجوز .
[ ص: 322 ] قلنا : التخصيص في الدلالة وهي ظنية ( فالجمع أولى ) .