ص - قالوا : يستلزم دليلا ، وإلا كان فاسقا ، فيجب الجمع .
قلنا : يستلزم دليلا في ظنه ، فلا يجوز لغيره اتباعه .
قالوا : لو كان ظنيا لبينه .
قلنا : ولو كان قطعيا لبينه .
وأيضا : لم يخف على غيره .
وأيضا : لم يجز لصحابي آخر مخالفته وهو اتفاق .