الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) لا إجمال في نحو ( قوله - عليه السلام - : ) " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " .

            خلافا لأبي الحسين والبصري .

            لنا : العرف في مثله قبل الشرع : المؤاخذة والعقاب [ ص: 368 ] ولم يسقط الضمان إما لأنه ليس بعقاب ، أو تخصيصا لعموم الخبر ؛ فلا إجمال .

            قالوا ، وأجيب بما تقدم في الميتة .

            التالي السابق


            ش - لما كان الرفع المضاف إلى الخطأ والنسيان في مثل قوله - عليه السلام - : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " لا يوجب رفع ذاتهما ، بل لا بد من إضمار ، اختلفوا في إجماله :

            فذهب الجمهور إلى أنه لا إجمال فيه .

            وذهب أبو الحسين وأبو عبد الله البصري إلى أنه مجمل .

            واحتج المصنف على مذهب الجمهور بأن عرف استعمال أهل اللغة قبل الشرع في مثل هذا التركيب جرى على أن المراد : رفع المؤاخذة والعقاب ; لأن رفع المؤاخذة والعقاب يتبادر إلى الفهم عند سماع هذا التركيب ، فحينئذ لا إجمال فيه .

            قوله : " ولم يسقط الضمان " إشارة إلى جواب سؤال تقريره أن عرف الاستعمال لو كان كما ذكرتم لارتفع الضمان أيضا ; لكونه من [ ص: 369 ] المؤاخذة والعقاب .

            والتالي باطل ; لأن الضمان لا يسقط عنهم .

            أجاب بوجهين :

            أحدهما - أن الضمان إنما لم يسقط لأنه ليس عقابا ; لأن المراد من العقاب ما يتعلق بالنفس من المضار ، والضمان متعلق بالمال .

            الثاني - أن وجوب الضمان وإن سلم أنه عقاب لكنه يكون تخصيصا لعموم الخبر الدال على نفي كل عقاب ، والتخصيص أولى من الإجمال .

            القائلون بكونه مجملا احتجوا بما سبق في مثل " حرمت عليكم الميتة " . وتقريرها ها هنا أنه إذ امتنع رفع ذات الخطأ والنسيان عنهم وجب أن يقدر شيء بالضرورة ، ويجوز إضمار جميع ما يصلح أن يقدر ; لأن الضرورة تندفع بإضمار البعض ، وإضمار بعض معين دون بعض ، ترجيح من غير مرجح ، فيلزم الإجمال .

            وجوابه ما تقدم ، وهو أنا لا نسلم عدم أولوية إضمار بعض معين .

            وذلك لأن العرف يقتضي إضمار المؤاخذة والعقاب ، فيكون إضمارها أولى .




            الخدمات العلمية