ص - لنا : ( فأن لله خمسه ) ( ولذي القربى ) ثم بين - عليه السلام - أن السلب للقاتل ، إما عموما وإما برأي الإمام ، وأن ذوي القربى : بنو هاشم دون بني أمية وبني نوفل .
ولم ينقل اقتران إجمالي مع أن الأصل عدمه .
وأيضا : " أقيموا الصلاة " ثم بين جبريل والرسول عليهما السلام .
وكذلك الزكاة ، وكذلك السرقة ، ثم بين على تدريج ، وأيضا : فإن جبريل - عليه السلام - قال : ( اقرأ ) قال - عليه الصلاة والسلام - : " ما أقرأ " وكرر ثلاثا - ثم قال : اقرأ باسم ربك الذي خلق .
واعترض بأنه متروك الظاهر ; لأن الفور يمتنع تأخيره ، والتراخي يفيد جوازه في الزمن الثاني فيمتنع تأخيره .
[ ص: 395 ] وأجيب بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء . وذلك كثير .