ص - ( مسألة ) المختار على التجويز جواز بعض دون بعض .
[ ص: 411 ] لنا : أن المشركين بين فيه الذمي ، ثم العبد ، ثم المرأة بتدريج .
وآية الميراث بين - صلى الله عليه وسلم - والقاتل والكافر بتدريج .
قالوا : يوهم الوجوب في الباقي ، وهو تجهيل .
قلنا : إذا جاز إيهام الجميع فبعضه أولى .