الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) المختار على التجويز جواز بعض دون بعض .

            [ ص: 411 ] لنا : أن المشركين بين فيه الذمي ، ثم العبد ، ثم المرأة بتدريج .

            وآية الميراث بين - صلى الله عليه وسلم - والقاتل والكافر بتدريج .

            قالوا : يوهم الوجوب في الباقي ، وهو تجهيل .

            قلنا : إذا جاز إيهام الجميع فبعضه أولى .

            التالي السابق


            ش - القائلون بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة اختلفوا في أنه هل يجوز تأخير بعض البيانات عن وقت الخطاب دون بعض .

            [ ص: 412 ] والمختار أنه يجوز ؛ والدليل على الجواز الوقوع ؛ فإن قوله تعالى : فاقتلوا المشركين عام ، فيبين الرسول - عليه السلام - إخراج الذمي ، ثم العبد ، ثم المرأة على التدريج .

            وأيضا : آية الميراث ، وهو قوله تعالى : يوصيكم الله عامة . فبين الرسول - عليه السلام - إخراج نفسه منها بقوله : " نحن - معاشر الأنبياء - لا نورث ؛ فما تركناه صدقة " . ثم بين إخراج القاتل ، ثم الكافر بتدريج .

            القائلون بعدم جواز تأخير البعض دون بعض قالوا : بيان البعض يوهم وجوب استعمال اللفظ في الباقي ، فيكون تجهيلا للمكلف .

            أجاب بأن ذكر العام بدون ذكر المخصص يوهم وجوب استعمال اللفظ في الجميع وهو جائز ، فإذا جاز إيهام الجميع فجواز إيهام البعض أولى .




            الخدمات العلمية