[ ص: 431 ] ص ( المنطوق ) والمفهوم  
الدلالة منطوق   ، وهو : ما دل عليه اللفظ في محل النطق ،  والمفهوم   ، بخلافه ، أي لا في محل النطق .  
والأول صريح ، وهو : ما وضع اللفظ له .  
وغير الصريح ، بخلافه ، وهو : ما يلزم عنه .  
فإن قصد وتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه فـ " دلالة اقتضاء " . مثل : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " .  
(  واسأل القرية      ) وأعتق عبدك عني على ألف ، لاستدعائه تقدير الملك ، لتوقف العتق عليه .  
وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله - كان بعيدا فـ " تنبيه وإيماء " كما سيأتي .  
وإن لم يقصد فـ " دلالة إشارة " .  
مثل - : "  النساء ناقصات عقل ودين . قيل : وما نقصان دينهن ؟ قال - عليه الصلاة والسلام - : تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي     " ؛ فليس المقصود بيان أكثر      [ ص: 432 ] الحيض وأقل الطهر ، ولكنه لزم من أن المبالغة ( في نقصان دينهن ) تقتضي ذكر ذلك .  
وكذلك ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) : مع ( وفصاله في عامين ) .  
( وكذلك ) ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) يلزم منه جواز الإصباح جنبا .  
ومثله : ( فالآن باشروهن ) إلى ( حتى يتبين لكم ) .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					