الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - الإمام : لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص به دون غيره ; لأنه بمعناه ، والثانية معلومة .

            وهو مثل ما تقدم ، فإنه إن عنى لفظ السائمة فليس محل النزاع .

            وإن عنى الحكم المتعلق بها فلا دلالة له على الحصر ، ويجريان معا في اللقب ، وهو باطل .

            [ ص: 460 ]

            التالي السابق


            [ ص: 460 ] ش - استدل إمام الحرمين على أن تخصيص الوصف بالذكر يفيد الحصر بأنه لو لم يفد تخصيص الوصف بالذكر الحصر لم يفد اختصاص الحكم بالصنف المذكور دون غيره .

            والتالي باطل .

            أما الملازمة فظاهرة ; لأن معنى الاختصاص به دون غيره هو الحصر .

            وأما انتفاء التالي ، فلأن فائدة اختصاص الحكم بالصنف المذكور دون غيره معلومة .

            وأشار إلى انتفاء التالي بقوله : والثانية معلومة .

            أجاب بأن هذا مثل ما تقدم ; فإنه إن عنى بالحصر حصر لفظ السائمة - أي اختصاصها بهذا الصنف وعدم تناوله للمعلوفة - فليس محل النزاع ; إذ لا نزاع في اختصاص السائمة به .

            وإن عنى بالحصر ، حصر الحكم المتعلق بالسائمة - أي اختصاصه بالسائمة ، ونفيه عما عداها - فالملازمة ممنوعة . قوله : لأن معنى الاختصاص به دون غيره هو الحصر .

            قلنا : لا نسلم ؛ إذ معنى الاختصاص به دون غيره : دلالته على وجوب الزكاة فيه وعدم دلالته على وجوب الزكاة فيما عداه ، ولا دلالة له على الحصر ; إذ لا يلزم من دلالته على وجوب الزكاة فيه [ ص: 461 ] وعدم دلالته على وجوب الزكاة فيما عداه - انحصار الحكم في المذكور .

            ونقض هذان الاستدلالان بمفهوم اللقب ; فإنهما يجريان معا فيه ، ومفهوم اللقب باطل بالاتفاق .




            الخدمات العلمية