ص - الإمام : لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص به دون غيره ; لأنه بمعناه ، والثانية معلومة .
وهو مثل ما تقدم ، فإنه إن عنى لفظ السائمة فليس محل النزاع .
وإن عنى الحكم المتعلق بها فلا دلالة له على الحصر ، ويجريان معا في اللقب ، وهو باطل .
[ ص: 460 ]