ص - واستدل بأن إبراهيم - عليه السلام - أمر بالذبح بدليل : ( افعل ما تؤمر ) وبالإقدام ، وبترويع الولد ، ونسخ قبل التمكن .
واعترض بجواز أن يكون موسعا .
وأجيب بأن ذلك لا يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل ; لأن الأمر باق عليه ، وهو المانع عندهم .
وبأنه لو كان موسعا لقضت العادة بتأخيره ، رجاء نسخه أو موته لعظمه .
وأما دفعهم بمثل : لم يؤمر ، وإنما توهم ، أو أمر بمقدمات الذبح - فليس بشيء .
أو ذبح وكان يلتحم عقيبة ، أو جعل صفيحة نحاس ، أو حديد - فلا يسمع ، ويكون نسخا قبل التمكن .