الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار بالإخبار بنقيضه .

            خلافا للمعتزلة .

            [ ص: 534 ] وأما نسخ مدلول خبر لا يتغير فباطل .

            والمتغير كإيمان زيد وكفره - مثله .

            خلافا لبعض المعتزلة .

            واستدلالهم بمثل : أنتم مأمورون بصوم كذا ، ثم ينسخ - يرفع الخلاف .

            التالي السابق


            ش - المختار جواز نسخ تكليفنا بالإخبار عن شيء بتكليفنا بالإخبار ( عن نقيضه .

            خلافا للمعتزلة .

            مثل أن تكليفنا بالإخبار ) عن وجود زيد ، ثم تكليفنا بالإخبار عن عدمه .

            وأما مدلول الخبر فإن كان مما لا يتغير ، مثل : الإله موجود ، والعالم حادث - فنسخه باطل .

            وإن كان مما يتغير ، كإيمان زيد وكفره - مثله ، أي نسخه باطل على المختار .

            خلافا لبعض المعتزلة .

            واستدلال المجوزين بجواز نسخ مدلول الخبر إذا كان حكما ، مثل : أنتم مأمورون بصوم كذا ، ثم ينسخ ، يرفع الخلاف بين [ ص: 535 ] المجوزين والمانعين ; لأن هذا الخبر بمعنى الأمر ؛ نحو : ( والوالدات يرضعن أولادهن ) فيجوز نسخه عند المانعين أيضا ، ولا يكون نسخا لمدلول الخبر ، بل لمدلول الأمر فارتفع الخلاف بينهم .




            الخدمات العلمية