الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قالوا : ( نأت بخير منها أو مثلها ) والسنة ليست كذلك .

            [ ص: 550 ] ولأنه قال : " نأت " والضمير لله تعالى .

            وأجيب بأن المراد : الحكم ؛ لأن القرآن لا تفاضل فيه ، أصلح للمكلف أو مساويا .

            وصح " نأت " لأن الجميع من عنده .

            قالوا : ( قل ما يكون لي أن أبدله ) . قلنا : ظاهر في الوحي .

            ولو سلم فالسنة بالوحي .

            التالي السابق


            ش - المانعون من جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر قالوا : الناسخ لا بد وأن يكون خيرا من المنسوخ أو مثله ؛ لقوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها والسنة ليست بخير من القرآن ولا بمثل له . فلا يجوز نسخ القرآن بالسنة ، وأيضا : قال تعالى : نأت بخير منها . والضمير في " نأت " لله فيكون الآتي بالنسخ هو الله ، وجواز نسخ القرآن بالسنة ينافي ذلك ؛ لأن الآتي بالسنة ليس هو الله ، بل الرسول .

            أجاب عن الأول بأن المراد من النسخ في الآية هو نسخ الحكم ، لا اللفظ ; لأن القرآن لا تفاضل فيه بحسب اللفظ ، ويجوز أن يكون حكم السنة خيرا من حكم القرآن أو مثلا له ؛ لأنه يجوز أن يكون حكم السنة أصلح للمكلف من حكم القرآن أو مساويا له .

            [ ص: 551 ] وعن الثاني أنه يصح إطلاق " نأت " على ما أتى به الرسول ؛ لأن ما أتى به الرسول - عليه السلام - أيضا من عند الله ; لقوله : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى .

            الثاني - أن قوله تعالى : قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي ) يدل على أن الرسول لا يجوز أن يبدل القرآن من تلقاء نفسه ، وكون السنة ناسخة للقرآن ينافي ذلك ؛ لأن السنة من تلقاء نفسه .

            أجاب بأنه ظاهر من قرينة الحال أنه أراد تبديل الوحي ؛ أي ليس لي أن أبدل ما يوحى إلي بعضه بالبعض .

            ولو سلم أن المراد منه منع التبديل مطلقا فالسنة بالوحي أيضا ، فالنسخ بها لا يكون تبديلا من تلقاء نفسه ، بل بالوحي .




            الخدمات العلمية