ص - ( مسألة ) إذا نقص جزء العبادة أو شرطها فنسخ للجزء والشرط ، لا للعبادة ، وقيل : نسخ للعبادة .
عبد الجبار : إن كان جزءا ، لا شرطا .
لنا : لو كان نسخا لوجوبها افتقرت إلى دليل ثان وهو خلاف الإجماع .
قالوا : ثبت تحريمها بغير طهارة وبغير الركعتين ، ثم ثبت جوازها أو وجوبها بغيرهما .
قلنا : الفرض لم يتجدد وجوب .