الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) ( خذ من أموالهم صدقة ) لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال ، خلافا للأكثر .

            لنا : أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخذ منها صدقة ، فيلزم الامتثال .

            وأيضا : فإن كل دينار مال ، ولا يجب ذلك بالإجماع .

            التالي السابق


            ش - ذهب أكثر الأصوليين إلى أن مثل قوله تعالى : " خذ من أموالهم صدقة " [ ص: 231 ] يقتضي وجوب أخذ الصدقة من كل نوع من المال .

            وذهب الكرخي إلى أنه يقتضي أخذ الصدقة من نوع من ماله .

            وهو المختار عند المصنف . واحتج عليه بوجهين :

            أحدهما - أنه يصدق بأخذ الرسول - عليه السلام - صدقة واحدة ، أنه أخذ من أموالهم صدقة . فيلزم الامتثال بمقتضى الآية ، لأن مقتضى الآية وجوب أخذ صدقة واحدة من أموالهم ; لأن " صدقة " في الآية نكرة وقعت في سياق الإثبات ، فيقتضي الوحدة .

            قيل عليه : إن قوله تعالى : " من أموالهم " إن كان متعلقا بقوله " خذ " صح ما ذكره المصنف .

            وإن كان متعلقا بقوله : " صدقة " - ففيه نظر ; لأن " صدقة " حينئذ إنما يكون من أموالهم ، لو كان الصدقة من كل نوع من أموالهم .

            وفي هذا الفرق نظر ; لأنه على تقدير أن يكون قوله : " من أموالهم " متعلقا بقوله : " خذ " ، لم يصح ما ذكره المصنف أيضا ، لأن الأخذ إنما يكون من [ ص: 232 ] أموالهم لو كان من كل نوع من أموالهم .

            الثاني - أنه لو اقتضى الآية أخذ صدقة من كل نوع من أموالهم ، لوجب أخذ صدقة من كل دينار من أموالهم ; لأنه يصدق على كل دينار أنه مال .

            والتالي باطل بالاتفاق .




            الخدمات العلمية