الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) المختار : جواز النسخ قبل وقت الفعل : [ ص: 513 ] مثل : حجوا هذه السنة ، ثم يقول قبله : لا تحجوا .

            ومنع المعتزلة والصيرفي .

            لنا : ثبت التكليف ، قبل وقت الفعل ، فوجب جواز رفعه كالموت .

            وأيضا : فكل نسخ كذلك ; لأن الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه .

            التالي السابق


            ش - اختلفوا في جواز النسخ قبل وقت الفعل .

            والمختار : جوازه ، خلافا للصيرفي والمعتزلة .

            مثل أن يقول : حجوا هذه السنة ، ثم يقول - قبل الحج - : لا تحجوا .

            واحتج على المختار بوجهين :

            الأول - أنه ثبت في مبادئ الأحكام أن التكليف يتوجه قبل ( وقت ) مباشرة الفعل ، فوجب جواز رفع التكليف الثابت قبل الفعل بالناسخ ، كما جاز رفعه بالموت .

            والثاني - أن كل نسخ كذلك ، أي قبل وقت الفعل ; لأن النسخ رفع التكليف ، ورفع التكليف بعد وقت الفعل ومعه ممتنع ; أما الأول فلأنه إن أتى المكلف بالفعل انقطع التكليف عنه [ ص: 514 ] بنفسه . فلا نسخ .

            وإن لم يأت به عصى بتركه ، فلا نسخ أيضا .

            وأما الثاني - فلامتناع النفي والإثبات على شيء واحد في حالة واحدة .




            الخدمات العلمية