الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص : قالوا : ثبت ذلك في أوامر الشرع : إذا قمتم الزانية والزاني وإن كنتم جنبا .

            قلنا : في غير العلة بدليل خاص .

            قالوا : تكرر للعلة فالشرط ; لانتفاء المشروط ( بانتفائه ) .

            التالي السابق


            ش - احتج القائلون بأن تعليق الأمر على الصفة مطلقا يقتضي التكرار بوجهين :

            أحدهما - أنه ثبت في أوامر الشرع تكرر وجوب الفعل بتكرر الصفات التي علق الأمر عليها ، سواء كانت الصفات شروطا أو عللا .

            [ ص: 39 ] كقوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .

            وقوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .

            وقوله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا .

            فإن في جميع هذه الصور أفاد التكرار .

            ولو لم يكن تعليق الأمر على الصفة مطلقا مفيدا للتكرار لما كان كذلك .

            أجاب بأن تكراره في الصفة التي هي علة إنما هو لتكرار العلة . ولا نزاع فيه وفي الصفة التي هي غير العلة بدليل خاص اقتضى ذلك ، لا لأجل التعليق .

            الثاني : - أن الأمر المعلق على العلة يوجب تكرر العلة تكرره . فالمعلق على الشرط أولى أن يوجب تكرر الشرط تكرره ; لأن الشرط أقوى من العلة ; لانتفاء المشروط عند انتفاء الشرط .

            بخلاف المعلول فإنه لا ينتفي بانتفاء علته ، كالمعلول النوعي .

            أجاب بأن العلة أقوى من الشرط لأن العلة مقتضية لمعلولها ، [ ص: 40 ] أي كلما وجدت ، وجد المعلول .

            بخلاف الشرط فإنه لا يقتضي مشروطه ؛ إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط .

            وكون المعلول النوعي ثابتا عند عدم علته لا يقدح في اقتضاء التكرار ، لأن التكرار يستفاد من وجود العلة .

            بخلاف الشرط فإنه لما لم يلزم من وجوده وجود المشروط - لزم القدح في اقتضاء التكرار .




            الخدمات العلمية