ص -  القاضي     : لو لم يكن إياه لكان ضدا أو مثلا ، أو خلافا .  
لأنهما إما أن يتساويا في صفات النفس أو لا .  
الثاني : إما أن يتنافيا بأنفسهما أو لا .  
فلو كانا مثلين أو ضدين لم يجتمعا .  
ولو كانا خلافين لجاز أحدهما مع ضد الآخر وخلافه ؛ لأنه حكم الخلافين .  
ويستحيل الأمر مع ضد النهي عن ضده ، وهو الأمر بضده ; لأنهما نقيضان .  
أو تكليف بغير الممكن .  
وأجيب : إن أراد بطلب ترك ضده طلب الكف منع      [ ص: 54 ] لازمهما عنده ، فقد يتلازم الخلافان ، فيستحيل ذلك .  
وقد يكون كل منهما ضد ضد الآخر ؛ كالظن والشك ، فإنهما معا ضد العلم .  
وإن أراد بترك ضده عين الفعل المأمور به رجع النزاع لفظيا في تسميته تركا ، ثم في تسمية طلبه نهيا .  
القاضي  أيضا : السكون عين ترك الحركة ، فطلب السكون طلب ترك الحركة .  
وأجيب بما تقدم .  
     	
		
				
						
						
