ص - التضمن : أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه اتفاقا ، ولا يذم إلا على فعل ، وهو الكف أو الضد . فيستلزم النهي .  
أجيب بأنه مبني على أنه من ( معقوله ، لا بدليل خارجي .  
وإن سلم فالذم على أنه ) لم يفعل ، لا على فعل .  
وإن سلم فالنهي طلب كف عن فعل ، لا عن كف ، وإلا أدى إلى وجوب تصور الكف عن الكف لكل آمر . وهو باطل قطعا .  
قالوا : لا يتم الواجب إلا بترك ضده ؛ وهو الكف عن ضده أو نفيه ، فيكون مطلوبا ، وهو معنى النهي .  
وقد تقدم .  
 [ ص: 59 ]      	
		
				
						
						
