ص - ( مسألة ) الجمع المنكر ليس بعام .  
لنا : القطع بأن رجالا في الجموع كرجل في الوحدان .  
ولو قال : له عندي عبيد صح تفسيره بأقل الجمع .  
قالوا : صح إطلاقه على كل جمع . فحمله على الجميع ، حمل على جميع حقائقه .  
 [ ص: 122 ] ورد بنحو رجل .  
وأنه إنما يصح على البدل .  
قالوا : لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض .  
رد برجل .  
وأنه موضوع للجمع المشترك .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					