ص - ( مسألة ) ، مثل : " الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه صلى داخل الكعبة " . فلا يعم الفرض والنفل .
[ ص: 183 ] ومثل : " صلى بعد غيبوبة الشفق " فلا يعم الشفقين ، إلا على رأي .
وكان يجمع بين الصلاتين في السفر : لا يعم وقتيهما .
وأما تكرر الفعل فمستفاد من قول الراوي : " " كقولهم : كان كان يجمع حاتم يكرم الضيف .
وأما دخول أمته فبدليل خارجي ، من قول مثل " " و " صلوا كما رأيتموني أصلي " . خذوا عني مناسككم
أو قرينة كوقوعه بعد إجمال أو إطلاق أو عموم .
أو بقوله : ( لقد كان لكم ) .
أو بالقياس .
قالوا : قد عمم ، نحو : " " " سها فسجد وأما أنا فأفيض الماء " وغيره .
قلنا : بما ذكرناه لا بالصيغة .