الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) نحو قول الصحابي : " نهى - عليه الصلاة والسلام - عن بيع الغرر " و " قضى بالشفعة للجار " يعم الغرر والجار .

            لنا : عدل عارف . فالظاهر الصدق . فموجب الاتباع .

            التالي السابق


            ش - إذا وقع في لفظ الصحابي عام بطريق الإخبار عن حكم صدر عن الرسول - عليه السلام - يجب الأخذ بالعموم عند بعض الأصوليين .

            وهو المختار عند المصنف .

            وعند بعض لا يجب فيه الأخذ بالعموم .

            [ ص: 189 ] مثل قول الصحابي - رضي الله عنه - : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر .

            وقوله : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار " . فإنه يعم الغرر والجار .

            والدليل على وجوب الأخذ بالعموم أن الصحابي عدل عارف بصيغة العموم وغيرها . والظاهر يقتضي صدقه فيما أخبر به . وقد [ ص: 190 ] أخبر بصيغة العموم التي هي الغرر والجار ، لكونهما معرفين باللام . فيجب قبوله .




            الخدمات العلمية