الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ص - ( مسألة ) نحو قول الصحابي : " nindex.php?page=hadith&LINKID=926928نهى - عليه الصلاة والسلام - عن بيع الغرر " و " nindex.php?page=hadith&LINKID=926929قضى بالشفعة للجار " يعم الغرر والجار .
ش - nindex.php?page=treesubj&link=21119_21115إذا وقع في لفظ الصحابي عام بطريق الإخبار عن حكم صدر عن الرسول - عليه السلام - يجب الأخذ بالعموم عند بعض الأصوليين .
وهو المختار عند المصنف .
وعند بعض لا يجب فيه الأخذ بالعموم .
[ ص: 189 ] مثل قول الصحابي - رضي الله عنه - : nindex.php?page=hadith&LINKID=926928نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر .
وقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=926929قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار " . فإنه يعم الغرر والجار .
والدليل على وجوب الأخذ بالعموم أن الصحابي عدل عارف بصيغة العموم وغيرها . والظاهر يقتضي صدقه فيما أخبر به . وقد [ ص: 190 ] أخبر بصيغة العموم التي هي الغرر والجار ، لكونهما معرفين باللام . فيجب قبوله .