ص - ( مسألة ) قالت الحنفية : مثل قوله - عليه السلام - : " لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده " . معناه : بكافر . فيقتضي العموم إلا بدليل .
وهو الصحيح .
[ ص: 196 ] لنا : لو لم يقدر شيء لامتنع قتله مطلقا ، وهو باطل . فيجب الأول للقرينة .


