ص - ( مسألة ) يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد ، وقال به الأئمة الأربعة .
وبالمتواتر اتفاقا .
ابن أبان : إن كان خص بقطعي .
الكرخي : إن كان خص بمنفصل .
القاضي بالوقف .
لنا : أنهم خصوا ( وأحل لكم ) بقوله - عليه الصلاة والسلام " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " .
و ( يوصيكم الله ) بقوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر " و " نحن - معاشر الأنبياء - لا نورث " .
وأورد : إن كانوا أجمعوا فالمخصص : الإجماع ، وإلا فلا دليل .
[ ص: 319 ] قلنا : أجمعوا على التخصيص بها .


