ص - ( مسألة ) الجمهور على جواز  نسخ التلاوة دون الحكم ، وبالعكس ونسخهما معا      .  
 [ ص: 529 ] وخالف بعض  المعتزلة     .  
لنا : القطع بالجواز .  
وأيضا : الوقوع .  
عن  عمر     - رضي الله عنه : - " كان فيما أنزل : " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة "     .  
ونسخ الاعتداد بالحول .  
وعن  عائشة     - رضي الله عنها - : " كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات "     .  
والأشبه : جواز مس المحدث للمنسوخ لفظه .  
     	
		
				
						
						
