الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) يجوز نسخ القرآن بالقرآن ، كالعدتين والمتواتر بالمتواتر ، والآحاد بالآحاد ، والآحاد بالمتواتر .

            وأما نسخ المتواتر بالآحاد فنفاه الأكثرون .

            بخلاف تخصيص العام ، كما تقدم .

            لنا : قاطع فلا يقابله المظنون .

            التالي السابق


            ش - يجوز نسخ القرآن بالقرآن ، كنسخ العدة بالحول بالعدة بأربعة أشهر وعشر .

            ويجوز نسخ الخبر المتواتر بالخبر المتواتر ، ونسخ الآحاد بالآحاد ، والآحاد بالمتواتر .

            [ ص: 536 ] وأما نسخ المتواتر بالآحاد فنفاه الأكثرون .

            بخلاف تخصيص العام المتواتر بالخاص الآحاد ، كما تقدم . والفرق أن النسخ يرفع ما ثبت بالمنسوخ بخلافالتخصيص فإنه لا يرفع ما ثبت بالعام .

            واحتج المصنف على عدم جواز نسخ الخبر المتواتر بالآحاد بأن الخبر المتواتر مقطوع ، والآحاد مظنون ؛ والمظنون لا يقابل المقطوع ، بل يطرح المظنون ويعمل بالمقطوع .

            قيل : وفيه نظر ; إذ يجوز أن يكون المتواتر مظنونا بحسب الدلالة ، والآحاد مقطوعا بحسب المتن ، فحينئذ يقابل المتواتر بالآحاد وينسخ .

            أجيب بأنه حينئذ يتعين أن يكون الآحاد مخصصا للمتواتر ، ولا نزاع فيه .

            ورد بأن الآحاد إنما يتعين أن يكون مخصصا إذا ورد قبل العمل بالعام المتواتر أما إذا ورد بعد العمل به يكون ناسخا له .




            الخدمات العلمية