ص - ( مسألة ) الجمهور على جواز . نسخ القرآن بالخبر المتواتر
ومنع ، رضي الله عنه . الشافعي
لنا : ما تقدم .
واستدل بأن " لا وصية لوارث " نسخ الوصية للوالدين والأقربين والرجم للمحصن نسخ الجلد .
وأجيب بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون ، وهو خلاف الفرض .